السيد محمد الصدر

15

منهج الأصول

ذلك . ولا شك انهم ( ضمنيا ) ، ادخلوها ضمن الوجه المطلوب لكي يحكموا بالعلية . قال في المحاضرات عن وجه ذلك : ان فرض المولى متعلق بإتيان المأمور به بكافة إجزائه وشرائطه . فإذا أتى المكلف به حصل الغرض منه اسقط الأمر . ضرورة انه لا يعقل بقاءه مع حصوله . كيف وان أمده بحصوله . فإذا حصل المأمور به ، انتهى الأمر بانتهاء أمده . والا لزم الخلف أو عدم إمكان الامتثال أبدا . وهذا يمكن تقريبه بعدة تقريبات باختلاف معنى الغرض الذي ذكره : التقريب الأول : ان نفهم من الغرض ما هو مصطلح ، وهو المصلحة الواقعية التي يراها العدلية ، في مقابل الأشاعرة . ولعله الأظهر من لفظ الغرض دائما . فيكون التقريب : ان هذه المصلحة متعلقة بالامتثال أو الإتيان بالمأمور به على وجهه الكامل . ومعنى تعلقها به أي حصول تعلق وجودها به . فإذا حصل